الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات٤ قبل الحول وبقيت السِّخال٥.
الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده٦ أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر٧.
الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها٨ قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها٩.
١ التنقيح ١٧٠/ب ٢ في (أ) (خمسة) . ٣ مختصر قواعد العلائي ١/٢١٣، الاستغناء ٢/٤٨٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٣. (الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) . ٥ الروضة ٢/١٨٤، أسنى المطالب ١/٣٥٢. (أقامت عنده) : أسقطت من (ب) . ٧ مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ١/٣٧٨. ٨ بأن صارت نقدا. ٩ هذا أظهر القولين. وانظر: الاستغناء ٢/٤٨٣، نهاية المحتاج ٣/١٠٥، حاشية الشرقاوي ١/٣٤٩.