إذا قتل الساحر بسحره، سألناه عنه، فإن قال:"سحري" لابد أن يقتل، أو قال:"قد يقتل، وقد لا يقتل، والغالب أنه يقتل، وعمدتُ": فإنا نقتص منه١، فإن قال:"أخطأت؛ لا يقتل" أو قال: "قد يقتل، وقد لايقتل، والغالب أنه لا يقتل" لا يقتص منه٢. وتكون الدية في ماله٣؛ لأن من عمل بالسحر معتقدا له كان كافرا٤.
باب أحكام المرتد
وفي المرتد، وتارك الصلاة قولان ٥:
أحدهما: يقتلان في الوقت.
والثاني: يُتأنّى بهما ثلاثة أيام.
١ الحاوي ١٣/٩٨، المهذب ٢/١٧٧، القلائد ٢/٣١١. ٢ المصادر السابقة. ٣ الروضة ٩/٣٤٧، شرح صحيح مسلم ١٤/١٧٦. ٤ الأم ١/٢٩٣، المهذب ٢/٢٢٤، الحلية ٧/٦٣٥. ٥ الصحيح - من المذهب – وجوب استتابة المرتد، وفي قدرها قولان: أظهرهما: إن تاب وإلا قُتِل في الحال، وأما تارك الصلاة: فإنه يؤمر بفعلها، ويُتوعَّد بالقتل إن تركها، فإن صلى وإلا قتل في الحال. وانظر تفصيل المسألتين في: شرح السنة ٢/١٨٠، الروضة ١٠/٧٦ن كفاية الأخيار ٢/١٢٣، ١٢٦، جواهر العقود ٢/٣١٣، مغني المحتاج ١/٣٢٧، ٤/١٣٩.