يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث١، وتجبر اليمين٢.
فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم٣، وفيه ث لاثة أقاويل ٤:
أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.
والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /٥ يمينا.
والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا٦.
ومتى حلف المدعي استحق الدية٧.
وهل يسقط٨ الدم بالقسامة؟ على قولين٩.
ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين ١٠:
إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.
والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.
١ الأم ٦/١٠١.٢ نهاية المحتاج ٧/٣٩٥.٣ الإقناع للماوردي ١٦٧، فتح المنان ٤٠٦.٤ أصحهما الثاني: وانظر: الحاوي ١٣/٢٤، ٢٥، التنقيح ١٩٧/ ب، الإقناع للشربيني ٢/١٧٤.٥ نهاية لـ (٢٥) من (ب) .٦ في (ب) : كرّر القول الثالث بتمامه.٧ السراج الوهاج ٥١٣.٨ في (أ) (بشاط) كذا.٩ الجديد الأظهر: يسقط الدم، ولا قصاص. وانظر: الروضة ١٠/٢٣.١٠ الحاوي ١٣/٤٢، تحرير التنقيح ١٠٧، ١٠٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute