والحادية عشرة: أن يقتل قاطع الطريق١.
والثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيّهم٢ فيقتله على أنه كافر٣.
والثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقدّه٤ نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان٥، وفيه قول آخر٦.
والرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلًى٧ بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين٨.
والخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حرّ ونصغه عبد٩.
والسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون وليّ المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده١٠.
والسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول١١، مثل: أن يقتل أحدُ
١ تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.٢ الزّي: الهيئة.٣ نهاية المحتاج ٧/٢٦٤.٤ أي: شقّه وقطعه.٥ هذا أظهر القولين، لكن القول قول الولي بيمينه لتلزم الدية.وانظر: الروضة ٩/٢٠٩، خبايا الزوايا ٤٠٥، ٤٠٦، مغني المحتاج ٤/٣٨.٦ المصادر السابقة، والمجموع المذهب ١/٣١٣.٧ أي: مطلقا من حبسه.٨ المهذب ٢/١٧٣، ١٧٤.٩ هذا أصح القولين، وقيل: يقتص منه. وانظر: الحلية ٧/٤٥١، الأشباه لابن الوكيل ١/٣٣٦.١٠ الروضة ٩/١٥٢.١١ انظر: الروضة ٩/١٥٣، ١٥٤، الغاية القصوى ٢/٨٨٩، تحفة الطلاب ٢/٣٥٨، مغني المحتاج ٤/١٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute