والثالث: أو قتل مرتد ذميا ثم أسلم القاتل، وفيه قول آخر.
والسابعة: قتل الحر العبدَ إلا في ثلاث مسائل ٤:
الأولى: أن يقتله في قطع الطريق.
والثانية: أن يقتل عبد عبدا ثم يعتق القاتل.
والثالثة: إذا قتل مجهول النسب عبدا ثم أقرّ بالرّق /٥ لإنسان.
والثامنة: أن يقتل مرتدا٦.
والتاسعة: أن يقتل زانيا محصنا٧.
والعاشرة: أن يقتل تارك الصلاة٨.
١ المصدر السابق. ٢ نهاية المحتاج ٧/٢٦٨. ٣ الحلية ٧/٤٤٩، ٤٥٠، الروضة ٩/١٥٠، كفاية الأخيار ٢/٩٩، تحفة الطلاب ٢/٣٥٩. ٤ الأم ٦/٢٦، تحفة الطلاب ٢/٣٥٩. ٥ نهاية لـ (٥٨) من (أ) . ٦ الوجيز ٢/١٢٥. ٧ على الأصح، وقيل: يجب القصاص. وانظر: الأم ٦/٣٢، الغاية القصوى ٢/٨٨٥. ٨ الروضة ٩/١٤٨.