واللّقطة الثالثة عشرة١: أن يجد لقطة مرتد، فإنه يردها على الإمام وتكون فيئا٢.
باب أنواع الواجدين
والواجدون للّقطة على عشرة أنواع:
أحدها: الحر، المسلم، البالغ، العاقل٣، الرشيد، فحكمه ما ذكرناه٤.
والثاني: أن يكون عبدا فما أخذه من اللّقطة يكون على حكم سيده، فإن أتلفه العبد ففيه قولان٥:
أحدهما: أن يكون ذلك في رقبته.
والثاني: يكون في ذمّته يتبع به إذا عتق.
والثالث: أن يجدها صبي، فإن وليّه يأخذها منه، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للصبي٦.
والرابع: أن يجدها محجور عليه للسفه فحكمه حكم الصبي٧.
١ هذا النوع أسقط جميعه من (ب) . ٢ مغني المحتاج. الصفحة السابقة. (العاقل) زيادة من (ب) . ٤ الغاية القصوى ٢/٦٦٠، الروضة ٥/٣٩٢. ٥ أظهرهما: الأول. وانظر: الأم ٤/٧٠، الحلية ٢/٥٤٢-٥٤٣، الروضة ٥/٣٩٥. ٦ المذهب صحة التقاط الصبي، وينتزعها الولي منه، ويعرّفها ويتملكها للصبي. الروضة ٥/٤٠١، نهاية المحتاج ٥/٤٢٩-٤٣٠، فتح الوهاب ١/٢٦١. ٧ انظر: المصادر السابقة.