حكم النوع الأول من اللقطة١.
واللّقطة الثامنة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة، وكان ذلك الحيوان ممتنعا كالإبل والبقر٢ والخيل٣ فليس له أخذه٤.
واللّقطة التاسعة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة – وهو غير ممتنع – كالشاة والفصيل٥ فإنه٦ يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها٧.
واللّقطة العاشرة: أن يجد هديًا فإنه يعرّفها، فإن خاف فوْت وقت النحر يدفع ذلك إلى السلطان حتى ينحرها، فإن نحرها بنفسه جاز ذلك٨.
واللّقطة الحادية عشرة: أن يجد لقطة حربيّ في دار الإسلام، فهي غنيمة كما ذكرنا٩.
واللّقطة الثانية عشرة: أن يجد لقطة إنسان وله عليه حق وهو منكر، كان له أن يخفيها ويمسكها١٠ بحقه١١.
١ الروضة ٥/٤٠٣، مغني المحتاج ٢/٤١٠.(والبقر) زيادة من (ب) .(والخيل) زيادة من (أ) .٤ الأم ٤/٦٨، ٧١، الإشراف ١/٢٩٠.٥ الفصيل: ولد الناقة.٦ في (أ) (فإنها) .٧ الأم ٤/٦٨، التنبيه ١٣٣، الحلية ٥/٥٣٤.٨ وقيل: لا يجوز أخذه. وانظر: الروضة ٥/٤١٧.٩ مغني المحتاج ٢/٤٠٧.١٠ التنقيح ١٨٥/ أ.١١ (بحقه) زيادة من (ب) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute