فأما ضمان المال فإنه جائز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو٢ /٣ وكم هو؟ ٤ وعلى من هو؟ ٥
وفي ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قولان ٦.
وضمان الأعيان غير جائز٧.
وضمان الدَّرَك٨ يلزم البائع وإن لم يشترط٩.ض
١ أظهرهما: الصحة. الحلية ٥/٦٨، المنهاج ٦٢، عمدة السالك ١٢٣. ٢ على الأصح. الروضة ٤/٢٤٠، كفاية الأخيار ١/١٧١. ٣ نهاية لـ (٣٦) من (أ) . ٤ على القول الجديد، وعلى القديم: لا يثشتَرط. مغني المحتاج ٢/٢٠٢. ٥ هذا أحد القولين، والأصح منهما: لا يشترط معرفة ذلك، كفاية الأخيار ١/١٧١، مغني المحتاج ٢/٢٠٠. ٦ الجديد منهما: عدم جوازهما. المهذب ١/٣٤٠-٣٤١، الحلية ٥/٥٦. ٧ في ضمان الأعيان تفصيل: فإن كانت مضمونة عليه كالمغصوبة والمستعارة صح ضمان ردّها لمالكها ممن هي في يده، وإذا ردّها برئ/ فإن تلفت لا يضمن قيمتها، وقيل: لا يصح ضمانها مطلقا. أما الأعيان غير المضمونة كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل فلا يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة الرّد. وانظر: التنبيه ١٠٦، الروضة ٤/٢٥٥، تحفة الطلاب ٢/١٢١، فتح المنان ٢٨١. ٨ ضمان الدّرَك: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع أو بعضها. تحرير ألفاظ التنبيه ٢٠٤، تهذيب الأسماء واللغات ٣/١/١٠٤، معجم لغة الفقهاء ٢٨٥. ٩ على الصحيح من المذهب وذلك بعد قبض الثمن. الأم ٣/٢٣٤، الحاوي ٦/٤٤١، نهاية المحتاج ٤/٤٣٩.