باب الهبة
والهبة على ضربين:
أحدهما: أن تكون بشرط العِوَض، وفيها قولان١، فإذا جوّزناها فلم يكن له الرجوع٢.
والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين:
أحدهما: أن يكون له فيها الرجوع، وهي: هبة الوالد لولده٣، وأما هبة الوالدة والجد فعلى قولين ٤.
والثاني: هبة الأجنبي من الأجنبي، فلا رجوع فيها بحال إذا حصل القبض٥.
باب الضمان
والضمان نوعان ٦: أحدهما: ضمان النفس، والثاني: ضمان المال.
فأما ضمان النفس٧ فعلى نوعين: أحدهما: في الحدود، وهو باطل٨،
١ أصحهما: انها بيع وليست هبة إن كانت بعوض معلوم، وإن كانت مجهولة فباطلة.المهذب ١/٤٤٧-٤٤٨، مغني المحتاج ٢/٤٠٥، حاشية الجمل ٣/٦٠٠.٢ المصادر السابقة، والحاوي ٧/٥٥٠.٣ مختصر المزني ٥٢٤، التنبيه ١٣٨.٤ الصحيح منهما أنهما كالوالد. الحاوي ٧/٥٤٧، الروضة ٥/٣٧٩.٥ عمدة السالك ١٣٨، كفاية الأخيار ١/٢٠١.٦ تحرير التنقيح ٢/١١٩.٧ أي: ضمان البدن، ويقال: كفالة البدن.٨ مراده أن الضمان بالبدن باطل في حدود الله تعالى، كحد الخمر، والزنا، والسرقة على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح. المهذب ١/٣٤٣، مغني المحتاج ٢/٢٠٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute