أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا١.
والثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان٢ بناء على خيار الرؤية.
باب بيع ما لا يملك
ولا يجوز بيع ما لا يملك بحال٣ إلا شيئين٤: الإجارة٥، والسّلَم٦.
باب الربا
والربا يثبت في شيئين ٧:
أحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /٨ والفضة.
والثاني: في المأكول والمشروب.
ثم له في الجنس الواحد تأثيران٩:
أحدهما: تحريم التفاضل.
١ المصدر السابق، والتنبيه ٩٣. ٢ انظر ص ٢٣٣ من هذا الكتاب، والتكملة الصفحة السابقة. ٣ المهذب ١/٢٦٢، الحلية ٤/٧٤. ٤ تحرير التنقيح ٢/٥٧. ٥ كأن أجره دابة في ذمّته، ولم تكن في ملكه وقت العقد. حاشية الشرقاوي ٢/٥٧. ٦ أي: سلم مؤجل فإن المسلَم فيه لا يُشترط ملكه في الحال. المصدر السابق. ٧ الأم ٣/١٥، الوجيز ١/١٣٦، التذكرة ٨٧. ٨ نهاية لـ (٣٠) من (أ) . ٩ المصادر السابقة، والمهذب ١/٢٧٢.