قال الشافعي١ – رضي الله عنه –:" الملامسة٢ أن يأتي الرجل بثوبه٣ مطويّا /٤ فيلمسه٥ المشتري، أو في ظلمة فيقول ربّ الثوب: أبيعك٦ هذا على أنه وجب البيع فنظرك إليه اللمس ولا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه".
والمنابذة أن يقول٧:"أنبذ إليك ثوبي، وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار لنا فيه٨ إذا عرفنا الطول والعرض"، وكذلك إذا قال:"أنبذه إليك بثمن معلوم"٩.
باب بيع الحنطة في سنبلها
وبيع الحنطة في سنبلها١٠ على ضربين ١١:
١ قول الشافعي في: مختصر المزني ١٨٦. ٢ في (أ) (المسلامة) كذا. ٣ في (ب) (بثوب) ، وما أثبته نصّ كلام الشافعي في المختصر، وهو ما في (أ) . ٤ نهاية لـ (١٣) من (ب) . ٥ في (أ) (فليمس) . ٦ في (ب) (بعتك هذا الثوب) ، وما أثبته نصّه في المختصر، وموافق لما في (أ) . ٧ أيضا هذا من قول الشافعي – رحمه الله – في: مختصر المزني ١٨٦. (لنا فيه) زيادة من (أ) . ٩ الحاوي ٥/٣٣٧، شرح السنة ٨/١٢٩، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٤-١٥٥، طرح التثريب ٦/١٠٠، مغني المحتاج ٢/٣١. ١٠ وهو المعروف بـ: المحاقلة، وهو منهي عنه. شرح السنة ٨/٨٢-٨٣، الحاوي ٥/٢١١. ١١ تكملة المجموع للسبكي ١١/٥٧.