أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ * يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَقَالُوا: إِنْ شَرَطُوا: أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْرَى.
• [١١٤٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ، أَوْ تَسَرَّيْتَ، أَوْ خَرَجْتَ بِي، فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ قَالَ: فَإِنْ نَكَحَ فَلَهَا ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ، قَالَ: هُوَ مِنْ صَدَاقِهَا.
• [١١٤٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: هُوَ زِيَادَةٌ فِي صَدَاقِهَا.
• [١١٤٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا (١) بِأَيْدِينَا، وَهِيَ طَالِقٌ، ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا، قَالَ: فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلكنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.
• [١١٤٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَتَزَوُّجُ امْرَأَةً، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عَنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: إِنْ خَرَجَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ.
• [١١٤٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
• [١١٤٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ قَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا أَوْكَسُهُمَا (٢).
* [٣/ ١٣١ أ].(١) العصمة: رباط الزوجية يحله الزوج متى شاء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عصم).(٢) في الأصل: "أوكسها"، والأظهر المثبت.الوكس: النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute