(١) البينونة: الطلاق الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٩٥). * [٣/ ١١٧ أ]. (٢) البكران: مثنى البكر، وهي: الجارية التي لم تفتض، ومن النساء: التي لم يقربها رجل، ومن الرجال: الذي لم يقرب امرأة بعد. (انظر: اللسان، مادة: بكر). (٣) قوله: "كانا بها" في الأصل: "كأنها"، والتصويب من "كنز العمال" (١٣٥١٠) معزوا لعبد الرزاق، وينظر الموضع الآتي برقم: (١٤٢٣٣).