أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ (١).
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ:«يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ»(٢)، وعن أبي البختري الطائي، قال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنه- عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، قَالَ: نَهَى النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُوكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ (٣).
وعن ابن عمر -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ» (٤).
وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا العَرَايَا (٥).
وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يتعدى كل هذه النصوص النبوية الصحيحة ليوقع نفسه في المحرم، ويأسرها بالمعصية.