فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ:«خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»(١).
والشاهد من هذا الخبر أن بريرة كانت قد كاتبتهم على تسع أواقٍ، في كل عام أوقية، وعَلِمه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكره.
٣ - صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه اشترى بالأجل، فعن عائشة بسم الله الرحمن الرحيم -صلى الله عليه وآله وسلم- المحتويات -رضي الله عنه- -رضي الله عنها- -رضي الله عنها- -صلى الله عليه وسلم- -صلى الله عليه وسلم- -رضي الله عنهم- -صلى الله عليه وسلم- -رضي الله عنه- قالت: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (٢).
وعنها أيضًا رضى الله عنها أنها قالت: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ (٣)، هذا وقد بوب الإمام البخاري بابًا في صحيحه سماه «باب شراء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنسيئة»، وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الباب: قلت (ابن حجر): لعل المصنف - يقصد البخاري - تخيل أن أحدًا يتخيل أنه -صلى الله عليه وسلم- لا يشتري بالنسيئة لأنها دين فأراد دفع ذلك التخيل.
(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٥٧٩)، ومسلم (١٥٠٤). قال القرطبي: وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدًا والآخر في الذمة نسيئة. «تفسير القرطبي» (٣/ ٣٧٧). (٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٩٦)، ومسلم (١٦٣٠). (٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٥٩).