اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدًا بيد ربا جمعًا بينه وبين حديث أبي سعيد (١).
قال النووي: وأما حديث أسامة: «لا ربا إلا في النسيئة»، فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا يدل على نسخه.
وتأوله آخرون جملة تأويلات:
أحدها: أنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلًا، بأن يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلًا، فإن باعه به حالًا جاز.
الثاني: أنه محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل بل يجوز تفاضلها يدًا بيد (٢).
الثالث: أنه مجمل وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد
(١) «فتح الباري» (٤/ ٣٨٢). (٢) وهذا قول الشافعي فلقد قال رحمه الله: قد يحتمل أن يكون سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُسأل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة، وتمر بحنطة، فقال: إنما الربا في النسيئة. فحفظه، فأدى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يؤد مسألة السائل، فكان ما أدى منه عند سمعه أن لا ربا إلا في النسيئة. «اختلاف الحديث» للشافعي (٥٣١).