القول الثالث: لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة، وهذا أيضًا نُقل عن محمد بن الحسن ـ رحمه الله ـ.
• أقوال أهل العلم في المسألة:
قال ابن نجيم (الحنفي):
وتخصيص الاحتكار بالأقوات قول الإمام (١) والثالث (٢)، وقال أبو يوسف: كل ما يضر العامةَ فهو احتكار، بالأقوات كان أو ثيابًا أو دراهم أو دنانير اعتبارًا لحقيقة الضرر؛ لأنه هو المؤثر في الكراهة (٣).
قال المرغياني (الحنفي):
وتخصيص الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير والتبن والقت قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: كل ما أضر بالعامة حَبْسه فهو احتكار وإن كان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا. وعن محمد أنه قال: لا احتكار في الثياب (٤).
(١) يقصد الإمام أبا حنيفة رحمه الله. (٢) ثالث رجل في المذهب وهو محمد بن الحسن رحمه الله. (٣) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (٨/ ٢٢٩). (٤) «الهداية شرح البداية» (٤/ ٩٢).