الرَّهْنِ يكونُ عنده السِّنِينَ الكَثِيرَةَ، يَأْيَسُ من صَاحِبِه: يَبِيعُه، ويَتَصَدَّقُ بالفَضْلِ. فظاهِرُ هذا أنَّه يَسْتَوْفِى حَقَّه. ونَقَلَ أبو طَالِبٍ: لا يَسْتَوْفِى حَقَّه من ثَمَنِه. لكنْ (٤)[إن جاءَ](٥) صاحِبُه (٦) فطَلَبهُ، أعْطَاهُ إيَّاهُ، وطَلَبَ منه حَقَّهُ، وأمَّا إن رَفَعَ أمْرَه إلى الحاكِمِ، فبَاعَه ووَفَّاهُ منه حَقَّهُ، جازَ ذلك.
(٤) فى أ، م: "ولكن". (٥) سقط من: أ. (٦) فى أ، م: "صاحبها".