وله مبلغ يبلغ ثمن العبد قوّم قيمة العبد أعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه منه ما عتق" (١).
[باب ما جاء في الولاء]
قال في علي والحسن ابني صالح:
٢٠٦١ - حدثنا أبي، وعبد الله بن محمد بن جعفر في جماعة، قالوا: ثنا محمد بن نصير، ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي (ح).
وحدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا الحسين بن جعفر القتات، ثنا أحمد بن يونس، قالا: ثنا الحسن بن صالح، قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته" (٢).
قلت: وقد تقدم النهي عن التفرقة بين الأقارب في البيع في كتاب البيع فتطلب هناك.
* * *
(١) أخرجه البخاري في العتق (٥/ ١٧٩ ح ٢٥٢٢)، ومسلم في العتق (٢/ ١١٣٩ ح ١/ ١٥٠١)، وأبو داود في العتق (٤/ ٢٣ ح ٣٩٤٠)، والترمذي في الأحكام (٣/ ٦٢٠ ح ١٣٤٦)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٢ ح ٤٦٣٤). (٢) أخرجه البخاري في العتق (٥/ ١٩٨ ح ٢٥٣٥)، ومسلم في العتق (٢/ ١١٤٥ ح ١٦/ ١٥٠٦) وأبو داود في الفرائض (٣/ ١٢٧ ح ٢٩١٩)، والترمذي في البيوع (٣/ ٥٢٨ ح ١٢٣٦)، وابن ماجة في الفرائض (٢/ ٩١٨ ح ٢٧٤٧)، وأحمد في المسند (٢/ ١٤ ح ٤٥٥٩).