وحدثنا محمد بن علي، ثنا الحسن بن محمد بن حماد، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن، قالا: ثنا عثمان بن عبد الرحمن (ح).
وحُدثتُ عن أبي جعفر محمد بن إسماعيل، ثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا يزيد بن هارون واللفظ له، قالا: ثنا الجراح بن منهال، عن الزهري، عن أبي سليم مولى أبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كيف بك يا أبا رافع إذا افتقرت؟ ". قلت: أفلا أتقدم في ذلك؟ قال:"بلى" قال: "ما مالك؟ " قلت: أربعون ألفًا وهي لله عز وجل، قال:"لا، أعط بعضًا وأمسك بعضًا، وأصلِح إلى ولدك" قال: قلت: أوَلَهُمْ علينا يا رسول الله حقّ كما لنا عديهم؟ قال:"نعم، حق الولد على الوالد أن يُعَلّمه الكتاب - قال عثمان بن عبد الرحمن: كتاب الله - والرمي والسباحة" زاد يزيد: "وأن يُوّرثهُ طيِّبًا"(١).
قلت: ويأتي بطوله في المناقب في فضل أبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله.
وقال في الثوري:
١٨١٤ - حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا محمد بن أحمد بن معدان، ثنا عصام بن رواد، ثنا أبي، ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان سنة خمسين ومائة، يُرَبّى أحدُكم جَرْوَ كلب ولا يربيَ ولَدَا"(٢).
قلت: في إسناده رواد بن الجراح وهو متروك.
(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٦ ح ١٩٧٤٢) وقال: هذا حديث ضعيف، عيسى بن إبراهيم الهاشمي هذا من شيوخ بقية منكر الحديث ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما. إسناده ضعيف جدًا: فيه الجراح بن منهال، متروك الحديث، وكذا الحديث مرسل. (٢) باطل: انظر/ تنزيه الشريعة (٢/ ٢١١)، والفوائد المجموعة للشوكاني (ص ١٣٤).