٢٣٣ - عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ (١) عُمَرَ رضي الله عنهما (٢) أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ (٣) بَدَنَتَهُ فَنَحَرَهَا (٤)، فَقَالَ: ابْعَثْهَا (٥) قِيَاماً مُقَيَّدَةً؛ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» (٦).
(١) «ابْنَ» سقطت من ط.(٢) في هـ، ي، ك، وحاشية ل زيادة: «قد».(٣) أي: أبْرَكَها. عمدة القاري (١٠/ ٥٠).(٤) في ب، ونسخة على حاشية د: «ينحرها».(٥) في أ: «أَبعثها» بهمزة قطع مفتوحة.(٦) البخاري (١٧١٣) واللفظ له، ومسلم (١٣٢٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.