بأنْ ينتهيَ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أخذاً مِمَّا قَالهُ الناظمُ آنفاً، أَوْ إلى الصحابيِّ، أَوْ إلى مَنْ دونَهُ؛ ليشمَلَ الموقوفَ وغيرَهُ، كَمَا قالَهُ غيرُه.
ولا يُنافيهِ تفسيرُ السُّنَّةِ بما مرَّ؛ لأنَّ القِسْمَ قَدْ يكونُ أعمَّ مِنَ المُقْسَمِ، كقولِكَ (٤): الحيوانُ إمَّا أبيضُ أَوْ غيرُه، والأبيضُ: إما عاجٌ، أَوْ غيرُه.
(منْ غَيْرِ ما شُذُوذِ) بزيادةِ ما (و) غيرِ (عِلَّةٍ قادحةٍ)، فهذه خمسةُ قيودٍ لا ستةٌ؛ للاغتناءِ بقوله:(بنقلِ عدلٍ) عَنْ قولِه (٥): (عَنْ مِثْلِهِ).