(١) قال الزركشي في نكته ٣/ ٦٠١: ((قلت: هما وجهان لأصحاب الشَّافِعِيّ حكاهما الرافعي في كتاب الشهادات، وقال: إن الجمهور على القبول، قال: وهذا الخلاف فيما سمعه بعد العمى، فأما ما سمعه قبله فله أن يرويه بلا خلاف. وذكر الخطيب أن علة المانعين هي جواز الإدخال عليهما ما ليس من حديثهما، قال: وهي العلة التي ذكرها مالك فيمن لَهُ كتب وسماعه صحيح فيها غير أنه لا يحفظ مل تضمنت، قال الخطيب: فمن احتاط في حفظه وسلم من أن يدخل عليه غير سماعه جازت روايته)). وانظر: الكفاية: (٢٢٩ ت، ٣٣٩ هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٧٣. (٢) في النفائس: ((البرساني)) بإثبات ياء النسب، ولا يصح الوزن بذلك. (٣) ساقطة من (ص).