وَمَا ذكرَهُ ضابطٌ لما في الأنصارِ خَاصةً، وإلاّ فَلَهُمْ في غَيْرِهمِ بِالفَتْحِ أيْضاً جَمَاعَةٌ.
(١) انظر: المؤتلف والمختلف ٢/ ٩٣٩ - ٩٤٠، والإكمال ٣/ ٢٧٥. (٢) سقطت من (م). (٣) الأنساب ٣/ ٣٠٣، وتمام كلامه: ((على غير قياس النحويين)). (٤) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ١٤٨. (٥) انظر: مراصد الاطلاع ٢/ ٧٣١. (٦) هكذا قال ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٥٣٧، ولكن ذكر النووي في الإرشاد ٢/ ٧٢٨ أنها لغة قليلة، ونصه في التقريب: ١٨٥: إنّه ((يجوز في لُغَية)). وانظر: شرح المفصل ٥/ ١٤٥، وأوضح المسالك: ٢٩٢، والمقرب: ٤١٣.