قَالَ النَّاظِمُ هُنَا:((والظَّاهِرُ أنَّ ما قَالَهُ أَحْمَدُ عَلَى طَرِيقِ الأدَبِ، لا اللزومِ)) (٢). لكنَّهُ أقرَّ ابن الصَّلاَحِ في "النظم" في بَحْثِ الألْقَابِ عَلَى التَّحْرِيْمِ.
وهذا فيمَنْ عُرفَ بغَيْرِ ذَلِكَ، وإلا فَلاَ تَحْريْمَ، ولا كَرَاهَةَ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الإمامُ أَحْمَدُ (٣).
(وارْوِ) نَدْباً (في الاملا)(٤) بالدرجِ والقصرِ (عَنْ شُيُوخِ) رويتَ عَنْهُمْ، ولا تَقْتَصِرْ عَلَى شَيخٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، لأنَّ التَّعدُّدَ أكثرُ فَائِدةً، و (قَدِّمِ) مِنْهُمْ (أَوْلاَهُمُ) سنّاً، أَوْ عُلو إسْناد، ونحوَهُ (٥).
(١) أسنده الخطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٧٩ (١٢٣٧). (٢) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٢٤. (٣) انظر: فتح المغيث ٢/ ٣٠٨. (٤) في (م): ((في الاملاء)) بإثبات الهمزة، وهو ذهول. (٥) في (ع) و (ص): ((أو نحوه)). (٦) الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ١١٠ عقب (١٣٢٧). (٧) ليست في (ق). (٨) الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ١١١ عقب (١٣٢٩).