(وَعَمَلا) بالمرويِّ بِهِ بشَرْطِهِ الآتي في ((شَرْطِ الإِجَازَةِ)) (٦).
= ٣١٣ - ٣١٤ هـ). ونقل الزّركشيّ في نكته ٣/ ٥٠٧ عن ابن منده في جزء الإجازة عن الزّهريّ، وابن جريج، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ثمّ نقل عن ابن منده قوله: ((فهؤلاء أهل الآثار الذين اعتمد عليهم في الصّحيح رأوا الإجازة صحيحة واعتدّوا بها ودوّنوها في كتبهم)). (١) الكفاية: (٤٥٥ ت، ٣١٧ هـ). (٢) معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٤. وقال ابن الصلاح: ((وهذا باطل؛ لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثّقة به))، والله أعلم. (٣) الكفاية: (٤٥٦ ت، ٣١٧ هـ). (٤) حذفت الياء من ((الثاني))؛ لضرورة الوزن كما سينبه الشارح عليه. (٥) معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٤، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٣١. (٦) قال ابن الصّلاح: ((والجمهور من العلماء من المحدّثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرّواية بها أيضاً، وعلى إيجاب العمل بما روي بها بشرطه، والله أعلم)). انظر: ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣١٤، والبحر المحيط ٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٣١.