(١) المجموع ٦/ ٢٧٧، وقال ابن حجر بتوقف الحكم عليها قبولاً ورداً إلى حين استبانة حاله، صرح بذلك في النزهة: ١٣٦ (طبعة عليّ حسن)، فقال: ((والتحقيق أنّ رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين)). (٢) في (ع): ((ما)). (٣) في (م): ((بشهادتها))، وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية وهو الموافق لما جاء في اختلاف الحديث. (٤) في (م): ((الحاكم)). وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية وهو الموافق لما جاء في اختلاف الحديث. (٥) في (م): ((بشهادتها)). (٦) اختلاف الحديث: ١٤٣. (٧) اختلاف الحديث: ٢١٦. (٨) في (ص): ((بها)).