كَمَا في " الصَّحِيْحَيْنِ ": ((كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم -)) (١)، فَهُوَ وإنْ كَانَ مَوْقُوْفاً لَفْظاً، (مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ) أي: الصَّحَابيُّ؛ لأنَّ غَرضَهُ بَيَانُ الشَّرْعِ، وذلكَ يتوقَّفُ (٢) عَلَى عِلْمِهِ (٣) - صلى الله عليه وسلم - بِهِ، وإقْرارُهُ عَلَيْهِ.
(١) صحيح البخاريّ ٧/ ٤٢ (٥٢٠٩)، وصحيح مسلم ٤/ ١٦٠ (١٤٤٠) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر. وأخرجه مسلم ٤/ ١٦٠ عقب (١٤٤٠) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه أحمد ٣/ ٣٠٩ و ٣٦٨، والنّسائيّ في الكبرى (٩٠٩٢) من طريق عمرو بن دينار، عن جابر. (٢) في (ق): ((متوقف)). (٣) في (ق): ((عمله)). (٤) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والتقييد والإيضاح ٦٦، ونكت ابن حجر ٢/ ٥١٥، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤٢١. (٥) معرفة أنواع علم الحديث: ١٣٩ - ١٤٠. (٦) الكفاية: (٥٩٥ هـ، ٤٢٤ ت). (٧) في (ق): ((ليترتب)). (٨) معرفة علوم الحديث: ٢٢. (٩) المحصول ٢/ ٢٢١، وانظر: إحكام الأحكام ٢/ ٨٩، وقال ابن الصباغ: ((إنه الظاهر)). التقييد والإيضاح: ٦٧، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٤١. (١٠) انظر: معجم البلدان ٣/ ١١٦. (١١) المجموع ١/ ٦٠، وانظر النكت الوفية: ١٠٣/ ب.