ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وتصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي، روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم](١).
النووي (٦٧٦ هـ) قال: [تصح الوصية للذمي باتفاق أهل العلم لا نعلم في ذلك خلافًا](٢).
ابن مفلح (٨٨٤ هـ) قال: (تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي بغير خلاف نعلمه)(٣).
المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: (تصح الوصية للمسلم والذمي بلا نزاع لكن إذا كان معينًا)(٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦).
قال القرافي:(تصح للذمي كالصدقة عليه. . . قال صاحب المنتقى: تجوز الوصية للذمي والحربي)(٧). قال الخطيب الشربيني:(وتصح الوصية لذمي بما يصح تملكه له كما يجوز التصدق عليه)(٨). قال عبد الغني الميداني:(ويجوز أن يوصي المسلم للكافر أي للذمي)(٩).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها: