= قولنا إنه إنما يصير مأمورا في حالة الملابسة، أي تلك الحالة هي التي تعلق بها الأمر، وتعلقه متقدم عليها بالفعل فيها». ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ١٣٦)، البحر المحيط (٢/ ١٥١). (١) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٢) سقطت من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٣) لم أقف - حسب اطلاعي - على هذا اللفظ، وروى الإمام أحمد في مسنده (١١/ ٣٦٩) حديث رقم (٦٧٥٦)، وأبو داود (ص ٩١) حديث رقم (٤٩٥)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» واللفظ لأحمد، قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. (٤) هذا مثال أن الأمر للثاني بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء للثالث، وأما مثال أن ينص الأمر على أن أمره أمر للثالث، كقوله ﷺ لعمر بن الخطاب له في حديث ابنه عبد الله لما طلق في الحيض: «مره فليراجعها» [البخاري (٧/٤١) رقم (٥٢١٥)، ومسلم (٢/ ١٠٩٣) رقم (١٧٤١)]. ينظر: رفع النقاب (٢/ ٥٥٦). (٥) في الأصل و (ب) و (د): شرط، والمثبت من (ج). (٦) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسم، المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المشهور، مقدم الأصوليين، من أهل البصرة وسكن بغداد، انتهت إليه رئاسة المالكيين بالعراق، وفاته سنة ثلاث وأربعمائة (٤٠٣ هـ) ببغداد، له من المصنفات: التقريب والإرشاد في أصول الفقه، والانتصار للقرآن. ينظر: تاريخ بغداد (٣/ ٣٦٤)، وفيات الأعيان (٤/ ٢٦٩) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٩٠) شجرة النور الزكية (١/ ١٣٨). (٧) سقط من (د). (٨) جزء من الآية (١٥) من سورة المائدة، وجزء من الآية (٣٠) من سورة الشورى. (٩) ثم اعتذر المؤلف في الشرح (ص ١٣٨ - ١٣٩) عما ذكره هنا فقال: «هذه المسألة نقلتها هنا واختصرتها كما وقعت في المحصول، وليست المسألة على هذه الصورة في أصول الفقه، ولا قال القاضي هذه العبارة، ولا الغزالي أيضا بل المنقول في كتاب القاضي أنه قال: «إذا أوجب=