- وهو عنده للتكرار، قاله ابن القصار من استقراء كلامه (٣).
* وخالفه أصحابه (٤).
* وقيل: بالوقف (٥).
لنا: قوله تعالى لإبليس: ﴿قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ (٦) رتب الذم على
= أصول الفقه وكتابا في أحكام القرآن، عرف بابن خواز بنداد - بالباء - قال القرطبي: «من قدماء أصحابنا العراقيين»؛ المفهم (٤/ ٤٥٧) وقال ابن تيمية: «إمام المالكية في وقته بالعراق»؛ الفتاوى الكبرى (٦/ ٥٦٣)، نقلت عنه شواذ عن مالك، وله اختيارات في الفقه، وعنه في جامع بيان العلم لابن عبد البر (٢/ ٩٤٢) قال: «أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام». انظر: تاريخ ابن خلدون (١/ ٥٦٨)، وترتيب المدارك (١/٢١)، والمديباج المذهب (٢/ ٢٢٩). (١) ينظر: شرح اللمع (١/ ٢٣٥)، المحصول (٢/ ١١٣)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٠٣). (٢) وهو مذهب أكثر الأشاعرة، وعزاه الشيرازي للباقلاني واختياره في التقريب أنه على التراخي، ونصه: «والوجه عندنا في ذلك القول بأنه على التراخي دون الفور والوقف»، بل ذكر بعد ذلك الدليل على فساد القول بالوقف. ينظر: التقريب والإرشاد (٢/ ٢٠٨)، شرح اللمع (١/ ٢٣٥)، الواضح في أصول الفقه (٣/١٨)، شرح الكوكب المنير (٣/٤٩). (٣) قال في المقدمة (ص ١٣٦): «ليس عن مالك ﵁ فيه نص، ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره إلا أن يقول دليل»، ولعل الباجي ﵀ وهم في نسبة هذا القول لابن القصار، فابن القصار لا يقول به، بل نص على أنه يقتضي فعل المرة، ونصه: «وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة، وتكراره يحتاج إلى دليل». ينظر: المقدمة في الأصول (ص ١٣٨)، وينظر: إحكام الفصول (١/ ٨٥). (٤) قال الباجي: وهو قول عامة أصحابنا - أي أنه لا يقتضي التكرار، بل المرة-. ينظر: إحكام الفصول (١/ ٨٥)، وينظر: المقدمة في الأصول (ص ١٣٨)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٥٨)، شرح حلولو (١/ ٣٣٤). (٥) وهو قول جماعة من الواقفية، ونقل الشوشاوي عن القاضي عبد الوهاب أنه مذهب قوم من أصحابهم المتكلمين. ينظر: المستصفى (٢/ ٨٢)، الواضح في أصول الفقه (٢/ ٥٤٦)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٩٤)، رفع النقاب (٢/ ٤٦٤). (٦) جزء من الآية (١٢) من سورة الأعراف.