للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعية (١).

* وقيل: بالوقف (٢).

- وهو عنده للتكرار، قاله ابن القصار من استقراء كلامه (٣).

* وخالفه أصحابه (٤).

* وقيل: بالوقف (٥).

لنا: قوله تعالى لإبليس: ﴿قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ (٦) رتب الذم على


= أصول الفقه وكتابا في أحكام القرآن، عرف بابن خواز بنداد - بالباء - قال القرطبي: «من قدماء أصحابنا العراقيين»؛ المفهم (٤/ ٤٥٧) وقال ابن تيمية: «إمام المالكية في وقته بالعراق»؛ الفتاوى الكبرى (٦/ ٥٦٣)، نقلت عنه شواذ عن مالك، وله اختيارات في الفقه، وعنه في جامع بيان العلم لابن عبد البر (٢/ ٩٤٢) قال: «أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام». انظر: تاريخ ابن خلدون (١/ ٥٦٨)، وترتيب المدارك (١/٢١)، والمديباج المذهب (٢/ ٢٢٩).
(١) ينظر: شرح اللمع (١/ ٢٣٥)، المحصول (٢/ ١١٣)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٠٣).
(٢) وهو مذهب أكثر الأشاعرة، وعزاه الشيرازي للباقلاني واختياره في التقريب أنه على التراخي، ونصه: «والوجه عندنا في ذلك القول بأنه على التراخي دون الفور والوقف»، بل ذكر بعد ذلك الدليل على فساد القول بالوقف. ينظر: التقريب والإرشاد (٢/ ٢٠٨)، شرح اللمع (١/ ٢٣٥)، الواضح في أصول الفقه (٣/١٨)، شرح الكوكب المنير (٣/٤٩).
(٣) قال في المقدمة (ص ١٣٦): «ليس عن مالك فيه نص، ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره إلا أن يقول دليل»، ولعل الباجي وهم في نسبة هذا القول لابن القصار، فابن القصار لا يقول به، بل نص على أنه يقتضي فعل المرة، ونصه: «وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة، وتكراره يحتاج إلى دليل».
ينظر: المقدمة في الأصول (ص ١٣٨)، وينظر: إحكام الفصول (١/ ٨٥).
(٤) قال الباجي: وهو قول عامة أصحابنا - أي أنه لا يقتضي التكرار، بل المرة-.
ينظر: إحكام الفصول (١/ ٨٥)، وينظر: المقدمة في الأصول (ص ١٣٨)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٥٨)، شرح حلولو (١/ ٣٣٤).
(٥) وهو قول جماعة من الواقفية، ونقل الشوشاوي عن القاضي عبد الوهاب أنه مذهب قوم من أصحابهم المتكلمين. ينظر: المستصفى (٢/ ٨٢)، الواضح في أصول الفقه (٢/ ٥٤٦)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٩٤)، رفع النقاب (٢/ ٤٦٤).
(٦) جزء من الآية (١٢) من سورة الأعراف.

<<  <   >  >>