للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان حسناته" (١).

كما يصلح الاستدلال لهم ببقية ما استدل به أصحاب القول الأول مما جاء في وقف الحيوان كحديث ابن عباس وابن عمر ، وأم عقيل ، وما جاء في وقف الكراع والسلاح كحديث عمر .

ثانياً: واستدلوا على جواز وقف جميع ما تعارف الناس على وقفه وتعاملوا به: ما تقدم من الدليل على جواز وقف جميع ما تعارف الناس على وقفه وتعاملوا به من وقف المنقول، وتقدم مناقشته.

ثالثاً: وأما جواز وقف الحيوان تبعا للعقار: فلأنه لما جاز إفراد الحيوان بالوقف إذا كان كراعا أو كان مما جرى العمل على وقفه، فلأن يجوز وقفه تبعا للعقار من باب أولى (٢).

وتقدم مناقشة هذا الدليل في مبحث وقف المنقول.

دليل القول الثالث:

١ - ما تقدم من الدليل في القول الثاني على صحة وقف الكراع.

٢ - ما تقدم من الدليل في القول الثاني على صحة وقف الحيوان تبعا للعقار.

ونوقش: بما نوقش به دليل القول الثاني.

دليل القول الرابع:

يستدل للقول بجواز وقف الخيل للجهاد دون غيرها بأن الأدلة على جواز وقف الحيوان جاءت في الخيل خاصة، وقد تقدمت قريباً.


(١) تقدم تخريجه برقم (٦).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، الإسعاف (ص ٢٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>