للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - إذا نذر صوم شهر مطلق، وصام بعض الشهر وهو صحيح، ثم مرض فمات قبل تمام الشهر يلزمه أن يوصي بالفدية لما بقي من الشهر بلا خلاف.

٣ - المريض إذا نذر صوم شهر -مطلق أو معين- ثم مات قبل أن يصحّ لم يلزمه شيء بلا خلاف (١)

القول الثالث: يجب الصوم على أوليائه مطلقا سواء أوصى بهذا أم لم يوص.

وهذا هو مذهب الظاهرية (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - حديث عبد الله بن عباس قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك " (٣).

وجه الدلالة: الحديث صريح في الدلالة على أن الميت يصام عنه؛ حيث أمر النبي السائلة بالصوم عن أمها، وهو نص في القضية؛ حيث صرحت السائلة بأنه صوم نذر؛ فيجب أن يصار إليه.

(٣٠١) ٢ - ما رواه أحمد قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس : أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله


(١) البدائع ٢/ ١٠٤، ١٠٥، الكفاية ٢/ ٢٧٥، فتح القدير ٢/ ٣٥٣.
(٢) المحلى، مرجع سابق، ٦/ ٤١٢.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>