٢ - إذا نذر صوم شهر مطلق، وصام بعض الشهر وهو صحيح، ثم مرض فمات قبل تمام الشهر يلزمه أن يوصي بالفدية لما بقي من الشهر بلا خلاف.
٣ - المريض إذا نذر صوم شهر -مطلق أو معين- ثم مات قبل أن يصحّ لم يلزمه شيء بلا خلاف (١)
القول الثالث: يجب الصوم على أوليائه مطلقا سواء أوصى بهذا أم لم يوص.
وهذا هو مذهب الظاهرية (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - حديث عبد الله بن عباس ﵄ قال:"جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك "(٣).
وجه الدلالة: الحديث صريح في الدلالة على أن الميت يصام عنه؛ حيث أمر النبي ﷺ السائلة بالصوم عن أمها، وهو نص في القضية؛ حيث صرحت السائلة بأنه صوم نذر؛ فيجب أن يصار إليه.
(٣٠١) ٢ - ما رواه أحمد قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄: أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله ﵎