للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش هذان الأثران: بأنهما مخالفان لما ورد عنهما من قضاء صيام النذر عن الميت (١)، وكذا الصلاة (٢).

(٢٧٧) ٥ - ما علقه البيهقي عن عائشة : " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم" (٣).

ونوقش: بأنه ضعيف جداً (٤).

ونوقش هذا الاستدلال بهذه الآثار- أيضاً -من وجهين:

الأول: قال ابن حجر في التوفيق بين تلك النصوص التي ظاهرها التعارض، ما نصه: "قلت: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات، والنفي في حق الحي" (٥)، ومعنى هذا جواز النيابة عن الميت دون الحي.

الثاني: لو فرضنا تعادل تلك النصوص الواردة في هذه المسألة، ومن ثم


(١) أما أثر ابن عمر : فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٤.
(وإسناده صحيح).
وأما أثر ابن عباس :
فأخرجه عبد الرزاق ٤/ ٢٣٧، ٢٤٠، وابن أبي شيبة ٣/ ١١٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٥٤، وصححه الحافظ في الفتح ١١/ ٥٨٤.
(٢) صحيح البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الأيمان والنذور/ باب النذر عن الميت (ح ٦٦٩٨): "وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلي عنها، وقال ابن عباس نحوه".
(٣) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٥٧) تعليقاً بصيغة التمريض.
وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٤٣): "ضعيف جدَّاً". فتح الباري (٤/ ١٩٤)، ونيل الأوطار (٤/ ٢٣٦).
(٤) فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ١٩٤.
(٥) فتح الباري، نفسه ٥٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>