للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قالت: " فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه ".

وسألتها عن خلق رسول الله ؟ فقالت: " القرآن " (١).

وقال أبو ميسرة: " في المائدة ثماني عشرة فريضة، وليس فيها منسوخ"، وقال الحسن: " لم ينسخ من المائدة شيء " (٢).

قال ابن حزم: عقب إيراده لقول عائشة السابق " فبطل أنها منسوخة -أي الآية- وصح أنها محكمة " (٣) (٤).

الثاني: ما قاله غير واحد من أن المائدة لم ينسخ منها شيء (٥).

الثالث: أن دلالة آية المائدة على قبول شهادة الكفار بالوصية في حالة السفر دلالة بالمنطوق، وآية الدين في البقرة تدل على عدم القبول بالمفهوم، والمنطوق مقدم إذا تعارضا، كما أن النسخ بمفهوم المخالفة لا يجوز عند جماعة من الأصوليين (٦).


(١) المسند ٨/ ١٨٨.
وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده ٣/ ٩٥٦، والنسائي في الكبرى ٦/ ٣، وأبو عبيدة في فضائل القرآن ٢٣٩، وفي الناسخ والمنسوخ ١٦١، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/ ٢٣٢ والطبراني في مسند الشاميين ٣/ ١٤٤، والحاكم في مستدركه ٢/ ٣١١ ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى ٧/ ١٧٢.
كلهم من طريق أبي الزاهرية حدير بن كريب، عن جبير بن نفير … به.
قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجاه.
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) المحلى ٩/ ٤٠٧.
(٤) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٩١.
(٥) تقدم قريبا.
(٦) المحلي ٢/ ٢٧ - ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>