للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عصيراً، أو كان مكرهاً على شربه، ونحو ذلك، فلا يصح وقفه باتفاق الفقهاء (١).

لما يأتي من الأدلة على عدم صحة وقفه إذا كان السكران غير معذور، فالمعذور من باب أولى.

الحال الثانية: أن لا يكون معذوراً بسكره بأن شرب المسكر عالماً مختاراً.

إذا وقف السكران غير المعذور بسكره فهل يصح وقفه؟

خلاف بين الفقهاء على أقوال:

القول الأول: عدم صحة وقف السكران.

هو قول الكرخي، والطحاوي من الحنفية (٢)، وقول للشافعية (٣)، ورواية


(١) تيسير التحرير (٢/ ٢٨٨)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٢٤)، بداية المجتهد (٢/ ٨٢)، شرح الخرشي (٢/ ٣٢)، الحاوي الكبير (١٠/ ٢٣٥)، المغني (١٠/ ٣٤٥).
(٢) فتح القدير (٣/ ٤٩٠)، البحر الرائق (٣/ ٢٤٧)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٤١)، مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤٣١).
(٣) المجموع شرح المهذب (٩/ ١٥٥)، روضة الطالبين (٢/ ٦٢)، صيغ العقود ص ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>