يُستعمل عليهم غيرهم، فقال النبي ﷺ: لا خير في دين لا ركوع فيه، ولكن لكم أن لا تحشروا، ولا تعشروا، ولا يستعمل عليكم غيركم.
فقال عثمان بن [أبي] العاص: يا رسول الله، علِّمني القرآن، واجْعَلْني إمامَ قومي (١).
٢٧٣٦ - حدثنا الحارث، ثنا داود بن المحبر، ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قال: كنت (٢) مع رسول الله ﷺ في سفر، وفي عنقها قلادة لأسماء بنت أبي بكر، فعرَّسُوا، فانسلَّتْ القلادة، فلما تحمَّلُوا قالت: يا رسول الله، سقطت قلادة أسماء بنت أبي بكر، فبعث النبي ﷺ رجلين إلى المكان الذي عرَّسوا فيه، يلتمسان القلادة، فوجداها، فحضرت الصلاة، فصلَّيا بغير طُهور، فلما رجعا إلى النبي ﷺ أخبراه بذلك، فأنزل الله ﷿: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
= لا يجبوا أنهم لا يصلون، ولفظ الحديث يدل على الركوع لقوله في جوابهم: ولا خير في دين ليس في ركوع، فسمى الصلاة ركوعًا، لأنه بعضها، وسئل جابر"، ثم ذكر قوله المذكور فيما قبل، وزاد فيه: "ولم يرخص لهم في ترك الصلاة؛ لأن وقتها حاضر متكرر بخلاف وقت الزكاة والجهاد". (نهاية، مادة: جبا). (١) أخرجه الطيالسي برقم ٩٣٩ - ومن طريقه أبو داود برقم ٣٠٢٦ - ، وأحمد برقم ١٧٩١٣، وابن أبي شيبة برقم ١٠٦٨٢ من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد. قال الأرنؤوط: "رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن في سماع الحسن من عثمان اختلاف". (مسند أحمد: ٢٩/ ٤٣٩). (٢) كذا في الأصل، ومكتوب فوقه بخط شيخنا ﵀ كذا"، وتحته "قال: كانت" أي: لعل الصواب "قال: كانت".