للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أبو عبد الله: يعني أن يجامعَ الرجل امرأته وهي تُرضع (١).

٢٣٦٧ - حدثنا الحارث، ثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الله (٢) بن يزيد بن قُسَيط، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أُبَي (٣): أنَّ رسول الله أَهَلَّ من مسجد ذي الحليفة (٤).


(١) أخرجه ابن سعد (٧/ ٤٦٢) عن الواقدي بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد برقم ٢٧٥٨٥ عن حماد بن خالد، عن معاوية بن صالح به. وأخرجه أحمد برقم ٢٧٥٦٢ و ٢٧٥٩٠، وأبو داود برقم ٣٨٨١، والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم ٤٣٣٩ من طريق محمد بن المهاجر، وابن ماجه برقم ٢٠١٢، والطحاوي برقم ٤٣٤٠، والطبراني (٢٤/ ١٨٣) من طريق عمرو بن المهاجر، كلاهما عن أبيهما المهاجر بن أبي مسلم به. قال المنذري في التلخيص (٥/ ٣٦٢): "يقول رسول الله : إنَّ المرضعَ إذا جُومعت، فحملَتْ، فَسَدَ لبنُها، ونُهِكَ الولدُ إذا اغتذَى بذلك اللبن فيبقَى ضاويًا، فإذا صار رجلًا، فركِبَ الخيلَ، فركضَها، أدرَكَه ضعفُ الغيل، فزال وسقَطَ عن متونها، فكان ذلك كالقتل له، إلا أنه سِرٌّ لا يُرى ولا يُشعَرُ به". وقال ابن القيم: "وهذه الأحاديث - أي أحاديث إباحة الغيل - أصحُّ من حديث أسماء بنت يزيد. . . . . فإن كان صحيحًا، فيكون النهي عنه أولًا إرشادًا وكراهةً، لا تحريمًا. والله تعالى أعلم".
(٢) عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن قُسيط، روى عنه أبو ضمرة وعبد السلام بن حفص المديني، ذكره ابن أبي حاتم (ج ٢ ق ٢ ص ٢٠١) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٣٣٣).
(٣) في الأصل "عن أبي سعيد الخدري"، والتصويب من البغية والمطالب والمجردة.
(٤) ذكره الهيثمي في البغية برقم ٣٦٠، والحافظ في المطالب برقم ١٠٨٢، والبوصيري في المجردة برقم ٢٨٩٢ معزوًا للمصنف. قال البوصيري: "رواه الحارث عن الواقدي، وهو ضعيف".