للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٣٦٥ - حدثنا الحارث، ثنا محمد بن عمر، ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله : استرضعوا مزينة (١) فإنهم أهل أمانة (٢).

٢٣٦٦ - حدثنا الحارث، ثنا محمد بن عمر، ثنا معاوية بن صالح، عن المهاجر بن عمر (٣)، قال: سمِعتُ أسماءَ بنتَ يزيد بن السكن تقول: سمعت رسولَ الله يقول: لا تَقتُلوا أولادَكم سِرًا، فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس، فيدعثره (٤).


= وسكت عليه البوصيري. ومذمة الرضاع: قال السندي في حاشيته على سنن النسائي (٦/ ١٠٨): "بكسر الذال وفتحها بمعنى ذِمَام الرضاع - بكسر الذال وفتحها - وحقه، أي: أنها قد خدمتك وأنت طفل، فكافئها بخادم يكفيها المهنة قضاء لحقها، ليكون الجزاء من جنس العمل. وقيل بالكسر من الذمة والذمام، وبالفتح من الذم، فههنا يجب الكسر، وقيل: بل بالفتح والكسر، هو الحق والحرمة التي يُذَمُّ مُضيِّعها".
(١) كذا في الأصل والمعرفة، وفي البغية والمطالب: "في مزينة"، وفي المجردة: "من مزينة".
(٢) أخرجه أبو نعيم في المعرفة برقم ٥٠٥٢ عن أبي بكر بن خلاد، عن المصنف بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في البغية برقم ٤٨١، والحافظ في المطالب برقم ١٧١٠، والبوصيري في المجردة برقم ٤٠١٣ معزوًا للمصنِّف. قال البوصيري: "رواه الحارث عن الواقدي، عن كثير بن عبد الله وهما ضعيفان".
(٣) كذا في الأصل، والصواب عندي "عن المهاجر أبي عمرو"، ففي طبقات ابن سعد: "سمعتُ المهاجر أبا عمرو". وهو مهاجر بن أبي مسلم: دينارٍ الشامي، الأنصاري، مولى أسماء بنت يزيد، مقبول، من الثالثة/ بخ د ق (تقريب).
(٤) أي: يُسقطه ويصرعه.