للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصوم السَّنَة صامه، وإلا فلا يصومه متوالياً، بل يفطر فيه، ولا يشبهه برمضان». انتهى.

(و) كره إفراد يوم (الجمعة) بالصوم؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده» متفق عليه (١).

(و) كره إفراد يوم (السبت) بالصوم لحديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» (٢). فإن صام معه غيره، لم يكره. قال في «الكافي»: «فإن صامهما معاً، لم يكره؛ لحديث أبي هريرة (٣)». قوله: قال في «الكافي»: «فإن صامهما»، يعني: الجمعة والسبت معاً.

وكره صوم يوم الشك، وهو يوم (٤) (الثلاثون من) شهر (شعبان، إذا لم يكن) عند الترائي علة من (غيم، أو قَتَر) لأحاديث النهي عنه (٥).

إلا إن وافق يوم الجمعة، أو السبت، أو الشك، عادةً من صوم، أو يصل يوم الشك بصيام قبله.


(١) صحيح البخاري برقم (١٨٨٤)، ومسلم برقم (١١٤٤).
(٢) أخرجها أبو داود برقم (٢٤٢١)، وقال: «هذا حديث منسوخ»، وأخرجه الترمذي برقم (٧٤٤)، وقال: «حديث حسن».
(٣) يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم في النهي عن صوم يوم الجمعة.
(٤) كذا في الأصل.
(٥) منها: حديث عمار قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم » رواه أصحاب السنن. وقد تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>