للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنه يلزم فعلها بالتحري لأجل تأكدها حتى لا تترك، أو تتأخر عن وقتها، كتلك تفعل مع الشك احتياطاً لأجل تأكدها، وفعلها بالتحري فعل مع الشك، واحتياطٌ لها لا خلاف في ذلك، ولا تلزم الطهارة [و] (١) لا تجب مع الشك؛ لأنها غير مقصودة في نفسها، ولا الحج؛ فإنه يجب فعل الوقوف بالتحري إذا اشتبه يوم عرفة، ولا يلزم إذا شك هل وجد في حقه شرائط الحج؟ فإنه يجب إذا اشتبه يوم عرفة أن يقف يومين.

يدل عليه أن رمضان له حرمة متأكدة ليست لغيره من الشهور والأزمان؛ لأنه شهرٌ أوجب الله صيامه، وسنَّ رسول/ الله ـ صلَّى الله عليه ـ قيامه، وقد روى عبد العزيز بإسناده عن أبي هريرة: أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ قال: «من أفطر يوماً من رمضان من غير عذرٍ لم يجزِه صيام الدهر، ولو صامه كله» (٢)، لا يكون ذلك اليوم الذي أفطر فيه من رمضان.

وذكر ابن المنذر (٣) عن علي، وابن مسعود أنهما قالا: من أفطر يوماً من رمضان لم يقضه، وإن صام الدهر كله (٤).


(١) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم السياق.
(٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان ١/ ٥٣٥، ح ١٦٧٢، وأبو داود، كتاب الصوم، باب التغليظ في من أفطر عمداً ٢/ ٣١٤ ـ ٣١٥، ح ٢٣٩٦، ٢٣٩٧، والترمذي، أبواب الصوم، باب ما جاء في الإفطار متعمداً ٣/ ٩٢، ح ٧٢٣ من طريق ابن المطوس، أو أبي المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال أحمد: ليس يصح هذا الحديث. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمداً يقول: أبو المطوس: اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. وقال ابن خزيمة: إنْ صحّ الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس، ولا أباه. وقال ابن بطال، وابن عبد البر: حديث ضعيف لا يحتج بمثله. وقال القرطبي: حديث ضعيف. [ينظر: صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٣٨، شرح البخاري لابن بطال ٤/ ٧٠، تفسير القرطبي ١١/ ١٧٨].
(٣) ينظر: الإشراف ٣/ ١٢٨.
(٤) حديث علي أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الصيام، باب من قال لا يقضيه وإن صام الدهر ٢/ ٣٤٨، ح ٩٧٨٥ من طريق عمرو بن يعلى الثقفي، عن عرفجة، عن علي، قال: من أفطر يوماً من رمضان متعمداً، لم يقضه أبدا طول الدهر. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الصيام، باب من قال لا يقضيه وإن صام الدهر ٢/ ٣٤٧، ح ٩٧٨٤ عن وكيع، عن الثوري، عن واصل، عن مغيرة اليشكري، عن بلال بن الحارث، عن ابن مسعود، قال: من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر كله.

<<  <   >  >>