والصَّلاةُ على مُحَمَّدٍ. والدُّعَاءُ للمَيِّت (١). والسَّلامُ. والتَّرتِيبُ.
لكنْ: لا يَتَعيَّنُ كَونُ الدُّعَاءِ في الثَّالِثَةِ، بل يَجُوزُ بَعدَ الرَّابِعَةِ (٢).
وصِفَتُها: أن يَنوِيَ. ثُمَّ يُكَبِّرَ، ويَقرَأَ الفَاتِحَةَ. ثُمَّ يُكَبِّرَ، ويُصَلِّيَ على مُحَمَّدٍ (٣)،
ويتحمَّلها الإمامُ عن المأموم، ولا يستفِتحُ، ولا يقرأُ سورةً معها؛ لعمومِ حديث:«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»[١]. ويُسنُّ إسرارُها، ولو ليلًا؛ لأنَّه فِعلُ السَّلف. ومحلُّ القراءة بعدَ التكبيرةِ الأولى، وهي تكبيرةُ الإحرام، وبعدَ التعوُّذ والبَسملة، ولا يستفتحُ .. إلخ. صوالحي وزيادة [٢].
(١) قوله: (والدعاءُ للميِّت) والخامسُ: الدُعاء للميِّت؛ لأنه المقصودُ. وأقلُّه: اللَّهم اغفر له وارحمه.
(٢) قوله: (لكنْ لا يَتعيَّنُ كونُ الدعاءِ في) التكبيرة (الثالِثةِ، بل يجوزُ) الدُعاء (بعدَ) التكبيرةِ (الرابعَةِ) نقله الزركشيُّ عن الأصحاب. قال في «المستَوعبِ»«والكافى»، و «التلخيص» و «البلغة»: تعيينُ القراءةِ في الأولى، والصلاةُ على النبيِّ ﷺ في الثانية. قال في «المبدع»: وقدَّم في «الفروع» خلافَه. صوالحي [٣].
(٣) قوله: (ثم يكبِّر ويصلِّي على محمد … إلخ) أي: ثم يكبِّر الثانيةَ، ويصلِّي فيها على محمد، كما في التشهُّد الأخير. قال في «الكافي»[٤]: لا تتعين
[١] أخرجه مسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت [٢] «مسلك الراغب» (١/ ٤٦٠) [٣] «مسلك الراغب» (١/ ٤٦١) [٤] (٢/ ٤٤)