(٣) قوله: (وحُضورُ الميِّت) والسادس: حضورُ الميِّت قبلَ الدَّفن بين يديه، فلا تصِحُّ على جَنَازةٍ محمولَةٍ؛ لأنه كإمام. ولا تصحُّ من وراءِ حائلٍ قبلَ الدفن كحائطٍ ونحوه. «إقناع»[٢]
وفي «الرعاية»: ولا تصِحُّ على مَنْ في تابوتٍ مغطَّى بخشبٍ. وقيل: إن أمكن كشفُه عادةً. ولا من وراءِ جدار، أي: أو حائلٍ غيرِه. قال م ص [٣]. في حاشيته على «الإقناع»: قلتُ: بل تصِحُّ كالمِكَبَّةِ.
(٤) قوله: (وإسلامُ المصلِّي والمُصلَّى عليه) والسابعُ: إسلام المصلِّي والمصلَّى عليه بكسر لام الأول؛ اسمُ فاعل، وفتحِ لام الثاني؛ اسمُ مفعول لأن الصلاة شفاعةٌ ودعاءٌ له، والكافرُ ليس أهلًا لذلك.
(٥) قوله: (وطهارتُهُما) والثامن: طهارتُهما، أي: المصلِّي والمصلَّى عليه؛ من