(١) قوله: (وانقطاعُ الدَّم) مبتدأ، وهو مضاف، و «الدم» مضاف إليه، والإضافة للعهد الذِّكْرِي؛ لأنه تقدَّم له ذكرٌ في قوله:«ولا يباح بعد انقطاعه … إلخ». لأن الإضافة تأتي لما تأتي له اللام. وقوله:«بأن لا .. إلخ». تصويرٌ للانقطاع. وقوله:«قطنة». بالرفع، فاعل «تتغير». وقوله:«احتشت». صفة ل «قطنة». وقوله:«في زمن الحيض». جار ومجرور متعلق ب «انقطاع الدم». وقوله:«طهرٌ» بالرفع، خبر المبتدأ، فلا يكره وطؤها بشرطِ انقطاعِ دمِها في أثناء عادتها [١]، ولم تتغير معه قطنة احتشت بها، واغتسلت زمن طهرها في أثناء حيضتها؛ لأنه تعالى وصفَ الحيضَ بكونه أذًى، فإذا انقطع، واغتسلت، فقد زالَ الأذى. م ص [٢] وإيضاح.
(٢) قوله: (وتقضي الحائض والنفساء الصوم) الواجب إجماعًا. قاله في «المبدع»؛ لأن الحيض إنما يمنع فعلَه، لا وجوبَه. ع. [٣]
(٣) قوله: (لا الصلاةَ) استثناء من قوله: «وتقضي … إلخ» أي: فلا يلزم الحائضَ والنفساءَ قضاءُ ما فاتهما من الصلاة إلا ركعتي الطواف؛ لأنهما نُسُكٌ لا آخِرَ لوقتِه، فيعايا بها. يعني: لو حاضت بعد الطوافِ قبلَ صلاةِ ر