(٣) قوله: (أو تيمُّمِها) أي: أو قبلَ تيمُّمِها إن عَدِمَت الماء.
«فائدة»[١]: قال ابن حزم: اتفقوا يعني: العلماء على قبولِ قولِ المرأةِ التي تزفُّ العروس [٢] إلى زوجها، فتقولُ: هذه زوجتُكَ، وعلى استباحةِ وطئِها بذلك، وعلى تصديقِها في قولها: أنا حائضٌ. وفي قولها: قد طهُرتُ. انتهى. صوالحي.
(٤) قوله: (غيرُ الصوم) برفع «غير» فاعل «يباح» فإذا انقطع دمُها قبلَ الفجر، جاز لها أن تنويَ الصومَ؛ لأن وجوبَ الغُسلِ لا يمنعُ فعلَ الصومِ، كالجنابة. ع. [٣]
(٥) قوله: (والطلاقِ) بالجر، عطف على المضاف إليه. فبانقطاع الدم يباحُ لزوجها تطليقُها؛ لأن تحريمَه لتطويلِ العدَّة بالحيض، وقد زال ذلك. ع [٤] وإيضاح.
(٦) قوله: (واللُّبثِ) هو بالجر، عطفٌ على ما قبله؛ لأنه يصح الوضوءُ بعدَ الانقطاع. صوالحي [٥].
[١] في الأصل: «تنبيه» والتصويب من (ج) [٢] سقطت: «العروس» من جميع النسخ. والتصويب من «مسلك الراغب» (١/ ٢٢٨) [٣] «هداية الراغب» (١/ ٤٩٦) [٤] «هداية الراغب» (١/ ٤٩٦) [٥] «مسلك الراغب» (١/ ٢٢٨)