(١) قوله: (وَيَصِحُّ مِنْ الفَرْعِ [١] أَنْ يُعَدِّلَ … إلخ) قال في «المنتهى وشرحه»[٢] م ص: ولا يَجِبُ على شاهد فرعٍ تعديلُ شاهدِ أصلٍ؛ لأنه يجوزُ أن لا يعرفهُ، فيبحثُ عنه الحاكمُ، ويحتمل أن يعرفَا عدالتهُما ويترُكَاهَا؛ اكتفاءً بما ثَبتَ عندَ الحاكمِ من عدالتِهِما.
(٢) قوله: (لا تَعْديلُ شَاهِدٍ لِرَفِيقِهِ) أي: لا يصحُّ تعديلُ شاهدٍ لرفيقِه بعد شَهادتِه، أصلًا كانَ أو فرعًا؛ لإفضائِه إلى انحِصارِ الشهادةِ في أحدِهِما. فلو كانَ زكَّاهُ قبلَ ذَلِكَ، ثم شَهِدَ، قُبِلَت شهادتُهُما؛ لانتفاءِ التهمةِ إذنَ. قال: ولم أرهُ مَصَّرحًا به، ولكن مفهومُ «رفيقه». انتهى. ابن نصر اللَّه ﵀.
(٣) قوله: (مَا أشْهَدْنَاهُمْ) أي: الفروعَ (بِشَيْءٍ) مما شَهِدا به على شَهادتِنا. الوالد.
(٤) قوله: (لَمْ يَضْمَنِ الفَرِيقَانِ شَيْئاً) لا شاهِدُ الأصلِ، ولا شاهدُ الفرعِ. ولا برُجُوعِ شاهِدَي الأصلِ؛ إذ الرجوعُ إنما يكونُ بعدَ الشهادةِ، وهما أنكَرَا أصلَ الشهادةِ. م ص [٣]﵀.