(٤) قوله: (مَا يَمْنَعُهُ) أي: ما يمنعُ قبولَه مِنْ كُفر وفِسقٍ وجُنونٍ، أما لو ماتَ شهودُ الأصلِ [أو الفرعِ قبلَ الحُكم لم يمنعهُ، وإن ماتَ شهودُ الأصلِ][١] قبل أداءِ الفُروع شَهادَتَهُم، لم يمنع ذَلِكَ مِنْ أدائِها والحكمِ بها. وكذا إن عَجَزَ الأصولُ قبلَ الأداء؛ لأنَّ جنونَهم بمنزلَةِ موتِهم، كما في «الشرح الكبير». ح ف.
(٥) قوله: (وُقِفَ) الحكمُ؛ لأنه مبنيٌّ على شهادةِ الجميعِ، وإذا فُقِدَ شرطُ الشهادةِ التي هي شرطٌ للحُكمِ، لم يَجُز الحكمُ بها. م ص [٢].
(٦) قوله: (ثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيعِ) أي: شُهودِ الأصلِ والفرعِ؛ لأنهُما شهادتَان، فلم يُحكَم بهما بخلافِ عدالةِ الشهودِ؛ لابتناءِ الحُكمِ على الشهادتَينِ جَميعًا. م ص [٣].
[١] سقط ما بين المعقوفين من الأصل [٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٩٣) [٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٩٥)