الثَّانِي: إِذَا ادَّعَى مَنْ عُرِفَ بِغِنًى أَنَّه فَقِيرٌ؛ لِيَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ. فلا بُدَّ: مِنْ ثَلاثَةِ رِجَالٍ (١).
الثَّالِثُ (٢): القَوَدُ (٣)، والإعْسَارُ، وَمَا يُوجِبُ الحَدَّ (٤) وَالتَّعْزِيرَ (٥). فلا بُدَّ: مِنْ رَجُلَيْنِ. ومِثْلُه: النِّكَاحُ (٦)، والرَّجْعَةُ، وَالخُلْعُ (٧)،
(١) قوله: (فلابُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ) يشهدُونَ له؛ لحديثِ مسلم: «ثلاثةٌ من ذَوي الحِجَا من قَومِه: لقد أصابَت فُلانًا فاقةٌ» [١]. م ص [٢].
(٢) قوله: (الثَّالِثُ) أي: القِسمُ الثالثُ.
(٣) قوله: (القَوَدُ) أي: مُوجبُه، سواءٌ كانَ في النفسِ أو دَونَها، إذا شُهِدَ عليه بالجنايةِ، أو بالإقرار بها مرَّةً. ح ف.
(٤) قوله: (وَمَا يُوجِبُ الحَدَّ) كحدِّ القذفِ والسرقةِ وقطعِ الطَّريقِ، وكذَا الردةُ. ح ف.
(٥) قوله: (وَالتَّعْزِيرَ) أي: وطءٌ يوجبُ التعزيرَ، كإتيانِ البهيمةِ، ووطءِ الأَمةِ المشتركةِ، ووطءِ أَمتِه أو زوجتِه في دُبرِها، أو في الصَّومِ، وكذَا مباشرةُ الأجنبيةِ دُونَ الفَرج، وكذا كلُّ ما يُوجِبُ التعزيرَ. ح ف.
(٦) قوله: (ومِثْلُه النِّكَاحُ) وكذا الظهارُ، والإيلاءُ، والولايةُ، والعزلُ، والإسلامُ، إلَّا إذا ادَّعاه الأسيرُ ليمنعَ رقهُ. وكذا الاستيلادُ إن ادَّعته الأمةُ. ح ف.
(٧) قوله: (والرَّجْعَةُ وَالخُلْعُ) أي: إذا ادَّعته الزوجةُ، أما إن ادَّعاه الزوجُ،
[١] أخرجه مسلم (١٠٤٤) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي. وتقدم تخريجه في كتاب الزكاة[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٣)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.