(٣) قوله: (فَلَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ … إلخ) أي: من ربِّ الشهادةِ. قال في «الرعاية»: فأجرُ مركوبٍ، والنفقةُ، على ربِّها. ثم قال: قلتُ: هذا إن تعذَّرَ حضورُ المشهودِ عليه إلى محلِّ الشاهِدِ لمرضٍ، أو كبرٍ، أو حَبسٍ، أو جَاهٍ، أو خَفْرٍ [١]. وقال أيضًا: وكذا حُكمُ مزكٍّ، ومعرِّفٍ، ومُترجمٍ، ومُفتٍ، ومقيمِ حَدٍّ وقودٍ، وحافظِ بيتِ المالِ، ومُحتسبٍ، والخليفةٍ. انتهى.
(٤) قوله: (وَيَحْرُمُ) على من عندَه شهادةٌ بحقِّ آدميٍّ لا يعلمُها.
(٥) قوله: (كَتْمُ الشَّهَادَةِ [٢])؛ للآية، فيقيمُها بطلبِ المشهودِ له، ولو لم يطلبْها حاكمٌ منهُ. ولا يُقدحُ في أداءِ الشهادةِ بلا طلبِ حاكمٍ، وبلا طلبِ مشهودٍ له لم يعلم به فيهِ، كشهادةٍ حسبةً [٣] بحقِّ اللَّه تعالى من غيرِ تقدُّمِ دعوى. م ص [٤] وزيادة.
(٦) قوله: (وَلا ضَمَانَ) أي: لا يضمنُ من بانَ فسقُه من الشهُودِ، ويتوجَّه التحريمُ عندَ من ضمَّنه، ويكونُ علةً لتضمينه. ش ع [٥].
[١] في النسختين: «أو حصر» [٢] في النسختين: «كتمها» [٣] في الأصل: «حبسه» [٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٤٠) [٥] «كشاف القناع» (١٥/ ٢٦٠)