للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَحْرُمُ: أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ عَلَيْهَا (١). لَكِنْ: إِنْ عَجَزَ عَنْ المَشْيِ (٢)، أَوْ تَأَذَّى بِهِ: فَلَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ مَرْكُوبٍ (٣).

ويَحْرُمُ (٤): كَتْمُ الشَّهَادَةِ (٥)، وَلا ضَمَانَ (٦).

(١) قوله: (وَيَحْرُمُ أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ عَلَيْهَا) أي: على تحمُّلها وأدائِها. ح ف.

(٢) قوله: (عَنْ المَشْيِ) إلى محلِّها.

(٣) قوله: (فَلَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ … إلخ) أي: من ربِّ الشهادةِ. قال في «الرعاية»: فأجرُ مركوبٍ، والنفقةُ، على ربِّها. ثم قال: قلتُ: هذا إن تعذَّرَ حضورُ المشهودِ عليه إلى محلِّ الشاهِدِ لمرضٍ، أو كبرٍ، أو حَبسٍ، أو جَاهٍ، أو خَفْرٍ [١]. وقال أيضًا: وكذا حُكمُ مزكٍّ، ومعرِّفٍ، ومُترجمٍ، ومُفتٍ، ومقيمِ حَدٍّ وقودٍ، وحافظِ بيتِ المالِ، ومُحتسبٍ، والخليفةٍ. انتهى.

(٤) قوله: (وَيَحْرُمُ) على من عندَه شهادةٌ بحقِّ آدميٍّ لا يعلمُها.

(٥) قوله: (كَتْمُ الشَّهَادَةِ [٢])؛ للآية، فيقيمُها بطلبِ المشهودِ له، ولو لم يطلبْها حاكمٌ منهُ. ولا يُقدحُ في أداءِ الشهادةِ بلا طلبِ حاكمٍ، وبلا طلبِ مشهودٍ له لم يعلم به فيهِ، كشهادةٍ حسبةً [٣] بحقِّ اللَّه تعالى من غيرِ تقدُّمِ دعوى. م ص [٤] وزيادة.

(٦) قوله: (وَلا ضَمَانَ) أي: لا يضمنُ من بانَ فسقُه من الشهُودِ، ويتوجَّه التحريمُ عندَ من ضمَّنه، ويكونُ علةً لتضمينه. ش ع [٥].


[١] في النسختين: «أو حصر»
[٢] في النسختين: «كتمها»
[٣] في الأصل: «حبسه»
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٤٠)
[٥] «كشاف القناع» (١٥/ ٢٦٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>