في سفر محرمٍ، كقَطعِ الطريقِ ولواطٍ، لم يحلَّ له أكلُ الميتةِ. عثمان [١].
(١) قوله: (فَقَطْ) أي: لا يزيدُ على ما يسدُّ رمَقَهُ، فليسَ له الشبعُ.
(٢) قوله: (وَزَانٍ مُحْصَنٍ) ومرتدٍّ (فَلَهُ قَتْلُهُ وأَكْلُهُ) وكذا لو وجدَه ميتًا؛ لأنه لا حُرمةَ له، أشبهَ السباعَ. ولا يجوزُ للمضطرِّ أكلُ معصومٍ ميتٍ، ولو لم يَجِدْ غيرَه كالحيِّ. «إقناع وشرحه»[٢].
(٣) قوله: (مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ) كثوبٍ لدَفعِ بردٍ، أو حَبلٍ أو دلوٍ لاستقاءِ ماءٍ. الوالد.
(٤) قوله: (مَجَّانًا) مع عَدمِ حاجةِ ربِّه إليه.
(٥) قوله: (لا حَائِطَ عَلَيْهِ … إلخ) واستحبَّ جماعةٌ أن ينادِي قبلَ الأكلِ ثلاثًا: يا صاحِبَ البُستانِ، فإن أجابَ وإلَّا أكلَ. ح ف.
(٦) قوله: (وَلا نَاظِرَ) أي: حارسَ. فإن كانَ البستانُ محُوطًا، لم يَجُزْ الدخولُ إليه؛ لقول ابن عباس: إن كانَ عليها حائطٌ، فهو حرزٌ، فلا تأكُل، وإن لم يكُن عليها حائطٌ، فلا بأسَ [٣]. وكذا إن كانَ ثَمَّ حارسٌ؛ لدلالة ذلك على
[١] «حاشية المنتهى» (٥/ ١٨٢)، «هداية الراغب» (٣/ ٣٣٣) [٢] انظر «كشاف القناع» (١٤/ ٣٠٥)، «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٢٥) [٣] أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٠٠، ٢٠١ بنحوه